للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل: أن ما ذكره خارج عن محل النزاع، والله أعلم.

قوله: "مسألة لا تكليف إلا بفعل".

أقول: قد اختلف في متعلق النهي: ذهب الجمهور إلى فعل، وهو كف النفس عن الفعل المنهي عنه، خلافًا لأبي هاشم، ومن تبعه [فإنهم] (١) قالوا: هو العدم، وهو نفي الفعل (٢).


= والد المصنف، ولا تصح -عنده- دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات، بل الخلاف جار في الجميع، ثم ذكر أمثلة لذلك.
قلت: لعل والد المصنف أشار بكلامه إلى عدم اختصاص الخلاف بخطاب التكليف، بل قد يلحق به بعض أقسام الوضع دون بعض.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٩/ ب- ٢٠ / أ)، والآيات البينات: ١/ ٢٩٠، وحاشية البناني على المحلى: ١/ ٢١٢.
(١) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل، وأما المكلف به في النهي، فقد ذكر المصنف فيه أربعة مذاهب، والشارح ذكر ثلاثة، ثم أرجعها إلى مذهبين.
راجع: المستصفى: ١/ ٩٠، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥٠٥، وروضة الناظر: ص / ٢٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١١٢، وشرح تنقيح الفصول: ص / ١٧١، والمسودة: ص / ٨٠، وشرح العضد: ٢/ ١٣، والإبهاج: ١/ ٧٠ - ٧١، والتمهيد: ص / ٩٨ - ٩٩، ومختصر الطوفي: ص / ١٧، وتشنيف المسامع: ق (٢٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢١٣، وتيسير التحرير: ٢/ ١٣٥، وفواتح الرحموت: ١/ ١٣٢، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص / ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>