فذهب الأئمة الشافعي، وأحمد، وظاهر مذهب مالك، والأشعرية، وأكثر المعتزلة، وأبو بكر الرازي والكرخي ومن تبعهما من الحنفيه إلى أنه ليس من شرطه ذلك، بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط، ويكون مأمورًا بتقديم الشرط، فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول بشرط تقديم الإيمان بالمرسِل. وأما بالنسبه للإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فلم يحفظ عنهم في هذه المسألة قول، وإنما الخلاف فيها دائر بين مشايخ سمرقند، ومشايخ العراق، ومشايخ بخارى من الأحناف. فعلماء سمرقند يقولون: هم غير مخاطبين أداء واعتقادًا، وهذا قول للشافعي، وبه قال أبو حامد الإسفراييني من الشافعية. وعلماء بخارى يقولون: إن الكفار مخاطبون أداء فقط. وعلماء العراق يوافقون الجمهور في تكليف الكفار في الفروع أداء واعتقادًا. راجع: أصول السرخسي: ١/ ٧٣ - ٧٤، وكشف الأسرار: ٤/ ٢٤٣، وتيسير التحرير: ٢/ ١٤٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص / ٣٢٥، وسلم الوصول: ١/ ٣٧٠، وشرح تنقيح الفصول: ص / ١٦٢ - ١٦٣، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ١٢، والمستصفى: ١/ ٩١، والمنخول: ص / ٣١، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٣٩٩، والإحكام للآمدى ١/ ١١٠، والإبهاج: ١/ ١٧٧، ونهاية السول: ١/ ٣٦٩، والتمهيد: ص / ١٢٦، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/٢٥٣، وروضة الناظر: ص/ ٢٨، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ٩٨، والقواعد لابن اللحام: ص / ٤٩، والمختصر له: ص/ ٦٨، ومختصر الطوفي: ص / ٢٤، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٥٠١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / ٥٨.