للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن العقلي -كالحياة، والقدرة- لا خلاف في اشتراط وجوده، ومناط الخلاف هو شرط الصحة شرعًا لا شرط الوجوب، ولا شرط وجوب الأداء [للاتفاق على أن شرط الوجوب ما لم يتحقق لا يكلف به، وكذا شرط وجوب الأداء] (١) ما لم يتحقق لم يجب الآداء (٢).

إذا تقرر هذا فنقول: ذهب الجمهور إلى أن التكليف بالمشروط لا يتوقف على وجود الشرط الشرعي.

وخالف في ذلك الشيخ أبو حامد (٣)، وبعض الحنفية. وصوروا الخلاف في مسألة جزئية وهي: تكليف الكافر بالفروع (٤).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: الإبهاج: ١/ ١٧٨، وحاشية التفتازاني على العضد: ٢/ ١٢.
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن أبي طاهر، الشيخ أبو حامد الإسفراييني، فقيه شافعي، قدم بغداد، وانتهت إليه رئاسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلاث مئة فقيه، من مؤلفاته: شرح المزني في تعليقة نحو من خمسين مجلدًا ذكر فيها أدلة العلماء، وبسط أدلتها، والجواب عنها، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه، وكتاب البستان، وتوفي ببغداد (سنة ٤٠٦ هـ).
راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/ ١٠٧، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص / ١٠٣، وتأريخ بغداد: ٤/ ٣٦٨، والمنتظم: ٧/ ٢٧٧، والمختصر في أخبار البشر: ٢/ ٥٢، والعبر: ٣/ ٩٢، ودول الإسلام: ١/ ٢٤٣، والوافي بالوفيات: ٧/ ٣٥٧، ومرآة الجنان: ٣/ ١٥، وطبقات السبكى: ٤/ ٦١، وطبقات الأسنوي: ١/ ٥٧، والبداية والنهاية: ١٢/ ٢، والنجوم الزاهرة: ٤/ ٢٣٩.
(٤) أطبق المسلمون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرائع، وباعتبارها مطالبون، وعلى أنهم مكلفون بتصديق الرسل، وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم، وإنما الخلاف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>