للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ومن تأمل كلام الإمام في المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد مطلقًا، ومن فهم عنه خلاف ذلك، وعزاه إليه فقد غلط" (١).

وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفًا.

وقال -في موضع آخر من المحصول-: "مسألة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميًا صرفًا جاز له الاستفتاء، وكذا إن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد" (٢).

وقال في موضع آخر: "يجوز للعامى أن يقلد في فروع الشريعة خلافًا للمعتزلة" (٣).

وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: "لا يجوز التقليد (٤) في أصول الدين لا للمجتهد، ولا للعامي" (٥). وهذا كلام حق لا مرية فيه، وسنحققه في موضعه على أحسن وجه، وأوضحه.

وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف بمذهبه، المطلع على أصول إمامه، المميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه.


(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٦/ أ).
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٤.
(٣) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٠١.
(٤) آخر الورقة (١٣٤/ ب من أ).
(٥) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>