انظر شرح ولد ناظم التحفة لدى قوله: (وصانع لم ينتصب للعمل ... ) ج -٢ ورقة (١١٥ - أ). ابن رشد (الحفيد): اختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك، المصنوع، وسقط الضمان عنهم (الصناع) هل تجب لهم الأجرة أم لا؟ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة، أو بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم: لا أجرة لهم، وقال ابن المواز: لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز: أن المصيبة إذا نزلت بالمستاجر فوجب أن لا يمضى عمل الصانع باطلا، ووجه ما قال ابن القاسم: أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل ... وقول ابن المواز أقيس. وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة ... انظر بداية المجتهد ج -٢ - ص: ٢٣٣.