(٢) مدة عام إصابته: أي إقدامه على القتل، وهو كناية عن شدة المخالطة، وقد أخرج الطبراني (فإذا أصاب دماً حراماً نزع منه الحياء). (٣) أي إراقته، والمراد به القتل بأي صفة كان. (٤) وفي رواية أبي نعيم بغير حقه. (٥) أيسر قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح. أهـ فتح ص ١٥٢ جـ ١٢، وقال العزيزي: في الجامع الصغير فهو أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، وقال الحفني: أي فمن قتل مسلماً يعذب عذاباً أشد ممن أزال الدنيا بأسرها لو فرض ذلك. أهـ ص ١٧٨ جـ ٣. (٦) عند كذا (ن د)، وفي (ط وع) ص ١٤٣ - ٢ أهون على الله.