للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد أخرى. وكان ينفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر لعلي والعباس كما تقدم.

(وأما) نصف أرض (فدك فكانت حبسًا) بضم الحاء كما تقدم الأبناء السبيل) فكان يدخره لمن نزل به من الوفود وأبناء السبيل.

(وأما) أرض (خيبر فجزأها رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (ثلاثة أجزاء) وقال ابن سعد: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبغنائم خيبر فجمعت واستعمل فيها فروة (١) ابن عمرو البياضي، ثم أمر بذلك فجزأ خمسة أجزاء وكتب في سهم منها لله، وسائر السهام أغفال (٢) (٣).

قال ابن سيد الناس: وليس لقول أبي عمر أنه قسم جميع أرضها بين الغانمين وجه؛ لمعارضته لنص الخبر (٤).

(جزءين) منها يصرف (للمسلمين) (٥) في مصالحهم (وجزءًا) يرصده (نفقة لأهله) قوت كل سنة كما تقدم (فما فضل) بفتح الضاد (عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين) الذين هجروا ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وارتحلوا إلى المدينة الشريفة التي هي دار الهجرة، وفيه تقديم الزوجات على الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتهم واجبة في مقابلة عوض، وفيه تقديم من سبق إسلامه على غيره، فإن المهاجرين سبقوا الأنصار في


(١) في الأصول عروة بن عمرو البياضي والصواب: فروة بن عمرو البياضي. انظر: "الإصابة" ٥/ ٣٦٤، "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٠٧.
(٢) في (ر) أعقال:
(٣) "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٢/ ١٠٧.
(٤) هذا حاصل كلام ابن سيد الناس في "عيون الأثر" ٢/ ١٤٠ - ١٤٧.
(٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بين المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>