للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقال لمن فعل خيرًا مع المسلمين يعود عليهم نفعه أو أحد منهم: أحسنت أو أصبت أو جزاك الله خيرًا ونحو ذلك؛ فإن في ذلك ترغيب له في فعل الخير لا سيما إن كان للقائل إمارة أو جاه، أو قاله بحضرة جمع.

(اذهبي فأطعمي) بفتح الهمزة وكسر العين (بها عنه ستين مسكينًا) كما تقدم (وارجعي) فيه جواز دفع الكفارة عن المظاهر والمجامع في رمضان بغير إذنه كما يجوز أداء دين الآدمي بلا ضمان له ولا إذن منه ولا رجوع له بما أدى عنه قياسًا على من أنفق على دواب غيره بغير إذنه (إلى ابن عمك) فيه أن المظاهر إذا أخرج الكفارة أو أُخرِجَتْ عَنهُ جاز رجوع الزوجة إليه وجاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات التي كانت قبل الظهار؛ فإن الكفارة دافعة للحرج (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (والعَرَقُ ستون صاعًا) ويحتمل أن يكون هذا من تفسير بعض الرواة وقد ضعف بعضهم هذا بأن في هذا الحديث ما يدل على ضعفه؛ لأنه قال ذلك في سياق قوله: "إني سأعينه بعرق"، فقالت امرأته: إني سأعينه بعرق آخر، ثم قال: "فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا"، فلو كان العرق ستين صاعًا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعًا ولا قائل به.

(قال المصنف: في هذا) الحديث (إنها) إنما (كفرت عنه) أي دفعت عنه كفارة (من غير أن تستأمره) وهو جائز كما تقدم قريبًا.

[٢٢١٥] (حدثنا الحسن بن علي) الحلواني الخلال (ثنا عبد العزيز بن يحيى بن الأصبغ الحراني) وهو ثقة (١) (ثنا محمد بن سلمة، عن) محمد


(١) انظر: "الكاشف" ٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>