للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإخلال بوصف المسكنة لا يجوز الإخلال بالعدد كما في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١) (مسكينًا) أو فقيرًا؛ لأنه أسوأ حالًا من المسكين، فيجوز الدفع إليه بطريق الأولى، ولأنه حق لله فاعتبر صفات الزكاة (قالت) والله (ما عنده من شيء يتصدق) بفتح الياء والتاء، ويصح ضم أوله بناء على ما لم يسم فاعله (به، قالت) الزوجة (فأتي) بضم الهمزة وكسر التاء، من الإتيان، يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - (ساعتئذٍ) بسكون الألف وفتح العين والتاء المثناة فوق وكسر الهمزة وتنوين الذال المعجمة، يعني: فأتي الساعة إذ كنت أقول له، فأضيفت الساعة إلى إذ ونُوِّنت إذ تنوينُ العوض عن الجملة، وفي بعض النسخ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإني سأعينه" (٢). بتشديد نون إني التي للتأكيد، وسأعينه بضم الهمزة وكسر العين وسكون المثناة تحت من الإعانة (بعرق) بفتح العين والراء المهملتين المفتوحتين وسكن بعضهم الراء وصوبه بعضهم.

قال المنذري: والأشهر الفتح وهو الزنبيل الذي يُنسَجُ مِن خوص وغيره، وكل شيء مضفور فهو عَرق وعَرقة بفتح الراء فيهما كما تنسج (. .) (٣) (من تمر) من هنا لبيان جنس مما يجوز دفعه.

(قلت لرسول الله: فإني أعينه بعرق آخر) فيه فضيلة إعانة الإمام آحاد الرعية والمرأة زوجها والرجل قريبه وصديقه فيما يحتاج إليه من وفاء دين أو دفع كفارة لزمته بالمال والنفس ونحوهما (قال) لها: (أحسنت) فيه أنه


(١) الطلاق: ٢.
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٩١ من رواية ابن داسة عن أبي داود.
(٣) كلمة غير واضحة، ولعلها: الفتائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>