للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكل واحد رطلين من الخبز لكثرة وقوعه، ولأنه المأكول الغالب لقوله: فأطعم، والخبز من أفضل ما يطعم ويعتاد، وليس الادخار مقصودًا في الكفارة فائتًا بنذره بما يقوت الإنسان في يومه، فدل على أن المقصود كفاية يومه واعتاده مؤنته (ستين مسكينًا وسقًا من تمر) وحمله ابن الصباغ على بيان الجواز، واستشكله ابن الرفعة لوروده في معرض بيان الواجب، ولذلك قال الخطابي: فيه حجة لأبي حنيفة أن خمسة عشر صاعًا لا يجزئ في كفارة الظهار (١). وهو أحوط الأمرين.

(وكل أنت وعيالك) وظاهر كلام الزجاج أن الخدم والسراري من العيال؛ لأنه قال: إن الله أباح كثرة السراري، وتعقبه ابن عطية بأن السراري مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة (٢) (بقيتها) فيه حذف تقديره: كُلْ وأطعم عيالك من بقيتها، وفيه جواز إطعام زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقتهم من الزكاة إذا قبضها وأطعمهم.

(فرجعت إلى قومي فقلت) لهم (وجدت عندكم الضيق ووجدت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السعة) بفتح السين، يعني: الاتساع والتيسير (وحسن الرأي) أي: التدبير والعقل، يقال: فلان ذو رأي، أي: بصيرة وحذق بالأمور (وقد أمرني) بفتح الهمزة والميم والراء وكسر النون (أو أمر لي) بكسر اللام بدل النون شك من الراوي (بصدقتكم) وفي الرواية الأولى حذف مضاف، أي: أمرني بأخذ صدقتكم، وفيه أن القوم إذا كان فيهم فقير


(١) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٣٩.
(٢) "المحرر الوجيز" ٢/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>