للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المسروق قائمًا يسترده ويقطع، وهذا لأن القطع حق الله تعالى وجب لهتك حرمة الشرع، والغرم حق العبد (١) وجب لإهلاك ماله، فلا يمنع أحدهما الآخر كما في حال بقاء العين يقطع ويسترد المال؛ للحديث الآتي: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (٢). ولفظ أحمد: "حتى تؤديه" (٣). (ومن سرق دون ذلك) أي: دون ما يبلغ ثمن المجن (فعليه غرامة مثليه) عند أحمد ومتابعيه (٤) والشافعي: غرامة مثله فقط (٥). (والعقوبة) يعني: التعزير؛ لانتهاك حرمة الشرع كما تقدم، [وقال أبو داود: الجرين: الخوصان] (٦).

(وذكر في ضالة) من (الغنم والإبل كما ذكره غيره) يعني: كما ذكر غير (٧) عبد الله بن عمرو بن العاص من الرواة عن رسول الله (قال) عبد الله بن عمرو (وسئل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن اللقطة فقال: ما كان منها) موجودًا (في طريق الميتاء) بكسر الميم مع مد آخره. أي: في الطريق المسلوك للمارة، وقيل: ميتاء الطريق وميداؤه: محجته، وعلى الأول فهو مفعال من الإتيان (٨) والميم زائدة، وأصله الهمز، وأصله


(١) في (م): للعبد.
(٢) سيأتي برقم (٣٥٦١).
(٣) "المسند" ٥/ ٨، ١٣.
(٤) "المغني" ١٢/ ٤٣٨.
(٥) "الأم" ٦/ ٢٠٧.
(٦) في (م): وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٧) من (م).
(٨) في (ر): البيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>