للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

اشترط في القطع في الخيل إذا أواها المراح، فإن لم يكن الثمر في الجرين والخيل في المراح فلا قطع، فدل على أن الحرز شرط في إيجاب (١) القطع، ويكون هذا الخبر مخصصًا لآية (٢) السرقة، كما أن حديث: "لا سرقة إلا في ربع دينار" (٣) مخصصًا لآية السرقة أيضًا، ولما دل الشرع على اعتبار الحرز (٤) من غير تنصيص على بيانه، دل على أن المرجع في بيانه [إلى أهل] (٥) العرف [لأنه لا طريق إلى معرفته إلا] (٦) من جهته، فرجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض الصحيح، والتفرقة بين المتبايعين، وإحياء الموات ونحو ذلك.

واعلم أنا إذا أوجبنا على السارق من الجرين ما يبلغ ثمن المجن القطع فعليه مع القطع غرامة مثليه عند أحمد (٧) [ومن تبعه] (٨)، وغرامة مثله عند الشافعي والجمهور إن هلك المسروق في يد السارق (٩). وعند أبي حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرامة، بل إن قطع يسقط (١٠) عنه الغرامة، وإن غرم سقط القطع (١١). وبالاتفاق لو كان


(١) في (ر) إيجاز.
(٢) في (ر): لأمر.
(٣) رواه البخاري (٦٧٨٩، ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة، نحوه.
(٤) في (ر): الجرين.
(٥) في (م): على.
(٦) في (ر): لا.
(٧) "المغني" ١٢/ ٤٣٩.
(٨) من (ر).
(٩) "الأم" ٦/ ٢١٢.
(١٠) سقط في (م).
(١١) "المبسوط" ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>