للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أدرَك منَ الوَقت مَا يَسُع دُونَ رَكعة لم يتعَرض له.

(وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكعَةً (١) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ) الصبح والإدرَاك الوصُول إلى الشيء، وظاهِرُه أنه يكتفي بذَلك، وليسَ ذلكَ مُرَادًا بالإجماع، فقيل يحمَل على أنهُ أدرَك الوَقت، فَإذا صَلى معَهَا ركعة أخرى فقد كملت صَلاته، وهذا الإجَماع نقلهُ ابن حَجر (٢) لكن مَن يَقول بالحَديث الذي في مُسلم أن الصبح يقصر ركعة (٣) أنه يكتفى بهذِه الركعة قَبلَ الفَجر، وقول الجمهُور أنه إذا صَلى ركعة أخرى تمت صَلاته.

وقد صَرحَ بذلكَ الدرَاوردي وَروى (٤) عَن زَيد بن أسْلم أخرَجَهُ البَيهقي ولفظه: "مَن أدرَك منَ الصبح رَكعَة قَبل أن تطلعَ الشمس ورَكعَة بعَدَهَا (٥) فقد أدرَك الصَّلاة" (٦). وروَاية البخاري مُصَرحَة بالمقصود: "مَنْ أدرَك سَجْدَة مِنْ صَلاة العَصْر قَبل أن تغربَ الشمس فَليُتم صَلَاته" (٧) كما تقدم.


(١) سقط من (د).
(٢) "فتح الباري" ٢/ ٦٧.
(٣) وهو حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة أخرجه مسلم في "صحيحه" (٦٨٧) (٥).
(٤) سقط من (د، م).
(٥) زاد في (م): قبل أن تطلع الشمس.
(٦) "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٣٧٨.
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>