للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن (١) قال الخَطابي: المرادُ بالسَّجدة الركعَة بِركوعها وسجودها، والركعة إتمامها (٢) بِسجُودهَا وسُميت عَلى هذا المعنَى سَجدَة ولهذا بَوبَ البخاري عَليَه (٣) بَاب من أدرك ركعة مِنَ العَصر (٤).

وقَد جَعَل الأصحَاب عمدتهم هذا الحَديث على أن (٥) المصَلي إذا أدرك رَكعة مِنَ الصَّلاة قَبلَ خرُوج الوَقت كانت كلهَا أدَاء وهوَ ظاهر في الحَديث حَيث قال: (فَقَدْ أَدْرَكَ).

وفي روَاية البخاري وغَيره: "فقد أدرَك الصلاة" (٦)؛ لأنهُ جَعَلَ الإدرَاك من الصَّلاة لا من وقتها واستَدلوا به عَلى أن الحَائض والنفساء والمجنون والمغمى عَليْه إذا زَال عُذره أو أسْلم الكافِر أو بَلغ الصبي وقد بقي منَ الوَقت قَدر ركعة أن الصَّلاة تجِبُ عليهَم لإدرَاكهم وقت الصَّلاة، ولا شك أنَّ مَنْ أدْرَك منَ الوَقت قدر مَا يمكن إيقاع الصَّلاة فيه إذا وَجَبَت فيَكونُ الاستدلال به على الوَاجب بَطريق اللازم لا أَنَّهُ مورد الحَدِيث.

وإذا كانَ كذَلكَ فيستدل بمفهومه عَلى أنهُ إذا أدرَك دُون ركعة لا تكون صَلاته أدَاء ولا يلزم من ذلك عَدَم الوجُوب، والحَديث ساكت (٧) عما إذا


(١) من (د، م).
(٢) في (د، م، ل): إنما تمامها. وفي "الفتح": إنما يكون تمامها.
(٣) سقط من (د).
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ٤٦.
(٥) في (د): أنه.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٨٠).
(٧) في (ص، س): سألت. والمثبت من (د، م، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>