للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر اهـ بداية المجتهد. ج ١ ص ١٨/ ١٩.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات: إحداها لا يجوز المسح، الثانية: يجوز لكنه يكره، الثالثة: يجوز أبدا، وهي الأشهر عنه، والأرجح عند أصحابه، الرابعة: يجوز مؤقتا، الخامسة: يجوز للمسافر دون الحاضر، السادسة عكسه.

وكل هذا الخلاف باطل، ومردود، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، وتدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عُمَر وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة ابن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء، وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم.

قال النووي: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن، وغيرها. قال الترمذي: