(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع هو المذهب، وقيل: إن الإمام رجع عن الرواية الثانية كما نقله أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف بفوزان. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢٢٢، والإنصاف ٧/ ١٠١، وكشاف القناع ٥/ ٦٤. (٣) قال في الإنصاف ٧/ ١٠٢: «وكذا الحكم أيضًا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلًا ومذهبًا على الصحيح من المذهب». (٤) ما قرره المصنف من أنه لو عَجَز زوج المرأة عن الفطرة فعليها هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢١٩، والإنصاف ٧/ ١٠٦، وكشاف القناع ٥/ ٦٥.