(٢) نص الكافي ٣/ ١٩ العبارة: «ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه». (٣) سبق تخريجه في الشرط السابق. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ زيادة قوله: (وللمشتري خيار الرؤية)، وسياق المسألة يتضمنه. (٥) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١١. (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز صحة البيع هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٣، والإنصاف ١١/ ٩٥، وكشاف القناع ٧/ ٣٣٤. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٩٦: «تنبيه: محل هذا إذا ذكر جنسه، فأما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح رواية واحدة».