(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من إلحاق نوم القائم بنوم الجالس المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، فلا ينتقض وضوء من نام قائمًا إذا كان نومه يسيرًا كحال الجالس. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٧٦، وشرح العمدة ١/ ٣٠٥، والفروع ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٢/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٢٩١. (٣) والمذهب أن نوم الراكع والساجد يلحق بنوم المضطجع كما في الرواية الأولى، والرواية الثانية: اختارها جمهور المتقدمين في المذهب، والرواية الثالثة: ينقض نوم الساجد دون الراكع. ينظر: المصادر السابقة. (٤) وحكي الإجماع عليهم. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٠، الكافي ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ٥٨.