(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٨٥) ٣/ ١٥٠٥. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٣٦ زيادة تشير إلى أنه لا إذن لغريمه ولا إذن لأبويه. (٤) يظهر ذلك في مفهوم ما قاله ابن هانئ في مسائله عن الإمام ٢/ ٩٦: «سألته عن الرجل يغزو بدين ليس له وفاء، أيغزو أحب إليك أو تركه؟ فقال: لا يعجبني أن يغزو بدين لا يترك له وفاء، إذا مات لم يكن له شيء يقضيه عنه». (٥) أخرجه الترمذي في جامعه رقم الحديث (٣٠١٠) ٥/ ٢٣٠، وابن ماجه في سننه (١٩٠) ١/ ٦٨، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٤٩٠، وقال في مصباح الزجاجة ١/ ٢٧: «إسناد ضعيف طلحة بن خراش قال فيه الأزدي روى عن جابر مناكير».