(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا في موضعه وحل)، وسياق المسألة يتضمن بعضه، ولم أستطع تسويد نص المقنع في باقي المسألة لعسرها. (٣) يعني في واقعة الحديبية المشهورة. (٤) يشير المصنف في هذه الجملة إلى لزوم الهدي على المحصر بعدو عن طريق ذكر الاعتياض عنه بالصيام إذا لم يجده، والمذهب على ما أشار من لزوم الهدي عليه قال في الإنصاف ٩/ ٣١٧: «سواء كان موضعه في الحل أو في الحرم»، وفي موضع النحر خلاف في المذهب لم أشأ ذكره خشية التطويل. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣١٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨.