للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي:

١ - أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف.

٢ - أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده.

كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - لعلي - رضي الله عنه -: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>