الجزء الثاني: الاستحقاق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق السلطان للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه إن كان القتيل من أهل دار الحرب ولا يملكه إن كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).
ووجه الاستدلال به: أن السلطان اعتبر وليا لمن لا ولي له، ومن لا يعلم له ولي لا ولي له فيكون وليه السلطان.
وإذا كان السلطان هو وليه جاز أن يستوفي القصاص له.
(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي/٢٠٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute