٢ - أن عثمان - رضي الله عنه - عفي عن عبد الله بن عمر لما قتل الهر مزان يظنه قاتل أبيه، وقال: هذا رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته (١). وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر، ومن ملك العفو عن القصاص ملك استيفاؤه.
٣ - أن الحق في دم من لا يعلم وليه للمسلمين، والنائب عنهم هو السلطان فله أن يقتض من قاتله إذا كانت المصلحة لهم في ذلك.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب.
٢ - توجيه عدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الشيء الأول: توجيه ملك السلطان للقصاص:
وجه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب: أن الظاهر أنه لا ولي له من المسلمين فيكون السلطان هو وليه لما تقدم من أدلة القول الأول.
الشيء الثاني: توجيه عدم ولاية السلطان للقصاص:
وجه القول بعدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام: بأن الظاهر أنه لا يخلو من ولي من المسلمين فلا يملك السلطان القصاص من قاتله؛ لأن قيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه ٨٠/ ٦١.