(٢) في فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (١٠٥/ أ). (٣) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد. (٤) في الروضة (٦/ ١٢٩). (٥) يعني: من الأطباء. (٦) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز. (٧) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (٧/ ٧٧). (٨) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٧٤). كما ذكرها النووى في الروضة (٣/ ٤٨٩).