(٢) لفلس. (٣) أى بالذى للغريم على المحجور عليه. (٤) قال الرافعي قبل كلامه التالي: "ولك أن تقول وجب أن لا نجزم بصحة البيع، وإِن قلنا بأن سقوط الدين يسقط الحجر؛ لأن صحة البيع إِما أن تفتقر إِلى تقدم ارتفاع الحجر أو لا تفتقر ... الخ " فتح العزيز (١٠/ ٢٢٧). (٥) حيث قال بعد الكلام المتقدم: "فلتخرج الصحة على الخلاف فيما إِذا قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولداً بعد ولد، هل تطلق بالثاني؟ وفيما إِذا قال العبد لزوجته: إِن مات سيدى فأنت طالق طلقتين، وقال السيد لعبده: إِذا مت فأَنت حر، ثم مات السيد، فهل له نكاحها قبل زوج وإِصابة؟ ولهما نظائر" فتح العزيز (١٠/ ٢٢٧).