وذكر ابن عبد البر أن من ذكر وحفظ الأذان والإقامة وكذا ركعتي الفجر -وهم الأكثر- حجة على من لم يذكر. انظر: التمهيد (٥/ ٢٣٤)، والمنتقى لابن الجارود (١/ ٢٨ - ٢٩)، والمفهم للقرطبي (٢/ ٣٠٩)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٤١). (١) قال ابن العربي: "ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ نام عن الصلاة ثلاث مرّات: الأولى: كان رسول الله ﷺ أوّلهم استيقاظًا. الثانية: استيقظ قبله أبو بكر وعمر حتى استيقظ رسول الله ﷺ. والثالثة: لم يحضرها أبو بكر ولا عمر، وإنَّما كان في ركب ثمانية أو نحوها (يشير بذلك إلى حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره (١/ ٤٧٢) (رقم: ٣١١): حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب … ) ثم قال: وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل". وإليه ذهب أيضًا القاضي عياض مستدلًّا على ذلك بما ورد من التغاير في سياق الروايات، ورجحه النووي، وجنح إليه ابن كثير وابن حجر والعيني والزرقاني، بل قال السيوطي: "ولا يجمع إلَّا بتعدّد القصة". انظر: القبس لابن العربي (١/ ٩٩)، وترتيب المسالك (ل: ١٦ / ب) له أيضًا، وشرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٨١ - ١٨٢)، والبداية والنهاية (٤/ ٢١٣)، وفتح الباري (١/ ٥٣٤ - ٥٣٥)، وعمدة القاري (٤/ ٢٧ - ٢٨)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥١)، وتنوير أحوالك (١/ ٢٦)، والتعليق الممجّد (١/ ٥٤٧). (٢) سيأتي حديثه (٥/ ١٧١). (٣) تقدّم حديثها (٤/ ٨٤). (٤) روى البخاري في الصحيح كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فيصلّ إذا ذكرها (١/ ٢٠١) (رقم: ٥٩٧)، ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء =