عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سُبَيْعَة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللَّه فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد اللَّه فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصْرَى بعد الطُّولى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
* * *
(٦١) سورة {لِمَ تُحَرِّمُ}
٢١٩٧ - عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال في الحرام: يُكفِّر (١). وقال ابن عباس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الممتحنة: ٦].
(١) "يكفِّر" أثبتناه من "الصحيح"، وموضعه بياض في المخطوط، والمعنى: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين.