للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«المذهب»، وقدَّم في «الفروع»: الصِّحَّة.

(وَالْأَفْضَلُ مَثْنَى)؛ لما روى عليُّ بن عبد الله البارِقِيُّ، عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «صلاةُ اللَّيلِ والنَّهار مثْنى مثْنى» رواه الخمسةُ، وصحَّحه البخاريُّ، وقال أحمدُ: (إسنادُه جيِّدٌ)، وعليُّ بن عبد الله روى له مسلمٌ (١)، ولأنَّه أبعد من السَّهو، وأشبه بصلاة اللَّيل.

وقيل: لا يصحُّ إلاَّ مثنى، ذكره في «المنتخب».

زيادةٌ: كثرة ركوعٍ وسجودٍ أفضلُ من طول قيامٍ، وقيل: نهارًا.

وعنه: طول القيام، قدَّمه في «الرِّعاية».

وعنه: التَّساوي، اختاره المجْدُ وحفيدُه (٢).

وبالجملة: ما روي عن النَّبيِّ تخفيفُه أو تطويلُه؛ فالأفضل اتِّباعه فيه.

وكان أحمد يعجبه أن يكون له ركعات معلومة (٣).

(وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ) في الأجر (مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ)؛ لقوله في حديث عمران (٤): «مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صلَّى قاعدًا فله


(١) أخرجه أحمد (٤٧٩١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢)، واختلف الحفاظ في زيادة ذكر النهار، فممن صححها البخاري - أسنده عنه البيهقي -، وأحمد كما في رواية الميموني عنه أنه قال: (إسناده جيد)، وصححها ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وممن ضعفها وحكم بشذوذها ابن معين، وأحمد - كما نقل عنه ابن تيمية - والترمذي والنسائي والعقيلي والدارقطني، قال النسائي: (إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار). ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٨٩، المحرر لابن عبد الهادي (٣٢٥)، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥، صحيح أبي داود ٥/ ٣٩.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤/ ٦.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٥، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٦٠.
(٤) زاد في (د) و (ز): (بن حصين).