للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن تكررها (١).

(وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعٍ) كالظُّهر؛ (فَلَا بَأْسَ)؛ لفعله ، رواه النَّسائي من حديث عليٍّ (٢)، وعن ابن عمر نحوه (٣)، وعن أبي أيُّوبَ مرفوعًا: «مَنْ تطوَّعَ قبلَ الظُّهرِ [بأربعٍ] (٤) لا يُسلِّمُ فيهنَّ تُفتحُ له أبوابُ السَّماءِ» (٥) رواه أبو داود والتِّرمذي، وصحَّحه البخاريُّ (٦).

وإن لم يجلس إلاَّ في آخرهنَّ؛ فقد ترك الأَوْلى.

يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة.

فإن زاد على أربعٍ نهارًا؛ كُرِه روايةً واحدةً، وفي الصِّحَّةِ روايتان، قاله في


(١) في (أ) و (ب) و (د): تكرارها. وينظر: تفسير الزمخشري ١/ ٤٦٧.
(٢) سبق تخريجه ٢/ ٣٧٨ حاشية (١٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (٤٢٢٧)، وابن أبي شيبة (٦٦٣٥)، والطحاوي في معاني الآثار (١٩٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٧٧٣)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يصلي بالليل ركعتين، وبالنهار أربعًا»، وإسناده ثابت كما قال ابن المنذر.
(٤) قوله: (بأربع) مثبتة في (أ)، وهي الموافقة لما في المصادر الحديثية، وقد سقطت من الأصل و (د) و (ز) و (و).
(٥) كتب على هامش (د): (متن الحديث في الشرح الكبير: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السَّماء» رواه أبو داود).
(٦) أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، والترمذي في الشمائل (٢٧٧)، وابن ماجه (١١٥٧)، وابن خزيمة (١٢١٤)، وفي سنده عبيدة بن معتب الضبي، وهو ضعيف.
تنبيه: هو عند الترمذي في السنن معلق بصيغة التمريض حيث قال: (وروي عن النبي «أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال، لا يسلم إلا في آخرهن»).
وأخرجه أحمد (٢٣٥٥١، ٢٣٥٦٥) من طريقين آخرين فيهما مقال، وأشار الدارقطني أنه وقع في سنده اختلاف.
وأخرجه أحمد (١٥٣٩٦)، والترمذي (٤٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩)، من حديث عبد الله بن السائب بمعناه إلا أنه ليس فيه ذكر الفصل بالتسليم، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وحسنه الألباني بمجموع طرقه دون لفظة: «ليس فيهن تسليم». ينظر: علل الدارقطني ٦/ ١٢٨، صحيح أبي داود ٥/ ١١.