للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالنِّصْفُ الْأَخِيرُ (١) أَفْضَلُ مِنَ الْأَوَّلِ)؛ لقوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)[الذّاريَات: ١٧ - ١٨]، وورد: أنَّ العرش يهتزُّ وقتَ السَّحر (٢)، وفي الصَّحيح مرفوعًا قال: «ينزلُ ربُّنا إلى السَّماءِ الدُّنيا حين يبقى ثلثُ اللَّيل الآخِر (٣)؛ فيقول: من يدعوني فأستجيبُ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرُ له؟» (٤).

ومن الثُّلث الأوسط.

والثُّلث بعد النِّصف أفضل مطلقًا، نَصَّ عليه (٥).

وعنه: الاستغفارُ في السَّحر أفضل من الصَّلاة (٦).

ولا يقومه (٧) كلَّه إلاَّ ليلة عيد، وقيامُه كلِّه عملُ الأقوياء، حتَّى ولا ليالي العشر، قال أحمد: (إذا نام بعد تهجُّده لم يَبِن عليه السَّهر) (٨).

وقيام اللَّيل: من المغرب إلى طلوع الفجر، والنَّاشئة لا تكون (٩) إلاَّ بعد رَقدة.

وتكره مداومة قيام اللَّيل (١٠).


(١) في (و): الآخر.
(٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (ص ٤١٢)، وأورده المقريزي في مختصر قيام الليل (ص ٩٧)، وهو من رواية سعيد الجريري قال: «قال داود: يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري غير أن العرش يهتز من السحر».
(٣) في (ب) و (و): الأخير.
(٤) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).
(٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٢٣.
(٦) قوله: (الصَّلاة) سقط من (و).
(٧) في (أ) و (ب): يقوم.
(٨) ينظر: المغني ٢/ ١٠٠.
(٩) في (أ) و (د) و (ز) و (و): يكون.
(١٠) كذا العبارة في الفروع، والتنقيح، ومنتهى الإرادات، وأما الإقناع فقال: (وتكره مداومة قيامه كله).
قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٠٣: (يعني: استيعاب كل ليلة بالقيام من أولها إلى آخرها، بل يقوم من كل ليلة بعضها، وهو ما وردت به السنة، وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقِّح: أنه يقوم غِبًّا، وعبارة الفروع توهِم ذلك، وليس بوارد عن أحد).
قال البهوتي في حاشيته على المنتهى ص ٢٥٥: (ويُرَدُّ: بأن كلامه في المبدع تبعًا لجده صاحب الفروع يوافق كلام المنتهى، حيث قال: وتُكرَه مداومة قيام الليل).