للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: إذا رفَع رأسَه من السُّجود يَجلِس للاستراحة، وكان موضعُ جلوسه للفصل أو التشهُّد، ثمَّ ذكر؛ أتى بذلك، ولا سجود عليه.

ولو جلس للتَّشهُّد قبل السُّجود؛ سجد لذلك، وإن جلس للفصل يظنُّه التَّشهُّد وطوَّله؛ لم يَجِبِ السُّجودُ.

ولو نوى القصرَ فأتمَّ سهوًا؛ ففرضُه الرَّكعتان، ويسجد للسَّهو.

وإن قام أو سجد فيها إكرامًا لإنسانٍ؛ بطلت.

(وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً)؛ كخامسةٍ في الرُّباعيَّة، أو رابِعةٍ في المغرب، أو ثالثةٍ في الفجر، (فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا؛ سَجَدَ لَهَا)؛ لما روى ابنُ مسعودٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى خمسًا، فلمَّا انفَتَل قالوا: إنَّك صلَّيتَ خمسًا فانفتلَ، ثمَّ سجدَ سجدتَين، ثمَّ سلَّم» متَّفَقٌ عليه، وفي روايةٍ قال: «إنَّما أنا بشرٌ أنسى كما تَنسَون، فإذا نسيَ أحدُكم فليسجُدْ سجْدتي السَّهو» رواه مسلم (١).

(وَإِنْ عَلِمَ) بالزِّيادة (فِيهَا) أي: في الرَّكعة؛ (جَلَسَ فِي الْحَالِ) بغير تكبير، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه لو لم يَجلِسْ لزاد في الصَّلاة عمدًا، وذلك مُبطِلٌ لها، (فَتَشَهَّدَ (٣) إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ)؛ لأنَّه ركنٌ لم يأتِ به، (وَسَجَدَ) للسَّهو؛ لقوله : «من زادَ أو نقصَ؛ فليَسجُدْ سجدتَينِ» (٤)، (وَسَلَّمَ) لتَكمُل صلاته.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان قد تشهَّد؛ فإنَّه يسجد ويسلِّم.

وفي «الشَّرح» وغيره: إن كان تشهَّد، ولم يصلِّ على النَّبيِّ ؛ صلَّى عليه، ثمَّ سجد للسَّهو، ثمَّ سلَّم.


(١) أخرجه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢).
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٥٤، وليس فيه: بغير تكبير.
(٣) في (أ) و (د): وتشهد.
(٤) أخرجه مسلم (٥٧٢).