للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: قوله: (فَمَتَى زَادَ فِعْلاً مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ؛ قِيَامًا) أي: يقوم في موضع جلوس، (أَوْ قُعُودًا) أي: يقعُد في موضع قيامٍ، (أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (١) إجماعًا، قاله في «الشَّرح»؛ لأنَّه بها (٢) يُخلُّ بِنظْمِ الصَّلاة، ويُغيِّر هَيئتها، فلم تكن صلاةً، ولا فاعلُها مصلِّيًا.

(وَإِنْ كَانَ سَهْوًا؛ سَجَدَ لَهُ)، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لقوله في حديث ابن مسعود: «فإذا زادَ الرَّجل أو نقصَ في صلاته؛ فليسجُدْ سجدتَينِ» رواه مسلم (٣)، ولأنَّ الزِّيادةَ سهوٌ، فيَدخُل (٤) في قولِ الصَّحابيِّ: «سها رسولُ الله فسجد»، بل هي نقصٌ في المعنى، يُشرَع لها السُّجودُ ليَنجَبِر النَّقصُ، لكن متى ذكر عاد إلى ترتيب الصَّلاة بغير تكبير.

قال جماعةٌ: إن زاد عُقَيب ركعةٍ جلوسًا يسيرًا، زاد جَمعٌ: بقدر جِلسة الاِستراحة؛ فهل يَسجُد لسهوه، ويُبطِل عمدُه؟ فيه وجهان.

وفي «التَّلخيص»: إن جلس عن قيام، ولم يتشهَّد، ثمَّ ذكر؛ سجد للسَّهو، قال القاضي: سواء كان بقدر جِلسة الاستراحة أو أطولَ؛ لأنَّ صفتها تخالف صفة الجلوس للتَّشهُّد.

وقياس المذهب: أنَّه إن كان يسيرًا لا يَسجُد؛ لأنَّه لا يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ، ولا وجه لما ذكره القاضي إلاَّ إذا قلنا: تُجبَرُ الهيئاتُ بالسُّجود، ولهذا علَّل بتغاير القُعودَين في الكيفيَّة.

وقيل: إن قام إلى خامسةٍ في رباعيَّةٍ؛ عاد فسلَّم، وبطل فرضُه، وتصير نفلاً. وفيه نَظَرٌ.


(١) في (ز): الصَّلاة.
(٢) قوله: (بها) سقط من (أ).
(٣) أخرجه مسلم (٥٧٢).
(٤) في (و): فتدخل.