للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معناه من حديث أبي هُرَيرةَ (١)، ولما فيه من صيانة المسجد عن البُصاق فيه (٢)، قال أحمد: (البُزاق في المسجد خطيئةٌ، وكفَّارتُه دفْنُه؛ للخبر (٣) (٤)، قال أبو الوفاء: لأنَّ بدفنِه تزولُ القذارةُ.

واختار المجْدُ: يجوز في بقعةٍ يدفن فيها ويُخَلَّقُ موضعُها استحبابًا.

ويَلزَم غيرَه إزالتُها إن لم يُزِلها فاعلُها؛ لخبر أبي ذرٍّ (٥).

(وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ؛ بَصَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)، قاله جماعةٌ؛ لقوله : «لِيَبصُق عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسرى» (٦).

وظاهِرُه: أنَّه يُكرَه أن يَبصُق أمامه أو عن يمينه؛ لخبر أبي هريرة: «وليَبصُق عن يسارِهِ أو تحت قدمِهِ (٧) فيَدفِنُها» رواه البخاريُّ (٨)، ولأبي داود بإسنادٍ جيِّدٍ عن حُذَيفةَ مرفوعًا: «مَنْ تفلَ تُجاهَ القبلةِ؛ جاءَ يومَ القيامةِ وتفلُهُ بين عَينَيه» (٩).

وفي «الوجيز»: ويَبصُق في الصَّلاة أو المسجد في ثوبه، وفي غيرهما يَسرةً. وفيه نَظَرٌ.


(١) أخرجه مسلم (٥٥٠).
(٢) في (أ): وفيه.
(٣) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٣.
(٥) أخرجه مسلم (٥٥٣)، ولفظه: «عرضت عليَّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد، لا تدفن».
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
(٧) زيد في (ب): اليسرى.
(٨) سبق تخريجه قريبًا.
(٩) أخرجه أبو داود (٣٨٢٤)، وابن خزيمة (٩٢٥)، وابن حبان (١٦٣٩)، وهو حديث صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة (٢٢٢).