للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذنَيه» رواه مسلم (١)، وظاهره التَّخيير؛ لصحَّة الرِّواية بهما.

وعنه: يرفعهما إلى منكبَيه، اختاره الأكثرُ، وذكر في «الشَّرح»: أنَّ مَيلَ أبي عبد الله إلى هذا أكثرُ؛ لكثرة رُواته من الصَّحابة، وقربِهم.

وعنه: إلى فروع أذنيه، اختاره (٢) الخلاَّل وصاحبُه.

وعنه: إلى صدره.

ونقل أبو الحارِث: يجاوِز بهما أذنيه (٣)؛ لأنَّه فَعَلَه.

وقال أبو حفص: يجعل يدَيه حذوَ منكبَيه، وإبهامَيه عند شحمة أذنيه؛ جمعًا بين الأخبار، وقاله في التَّعليق.

ومن لم يقدِر على الرَّفع المسنون؛ رفع حسبَ إمكانه، وإن لم يمكن رفعهما إلاَّ بزيادة على أذنيه؛ رفعهما؛ لأنَّه يأتي بالسُّنَّة وزيادةٍ، ويسقط بفراغ التَّكبير كلِّه (٤).

فائدة: كشْفُ يدَيه هنا وفي الدُّعاء أفضلُ، ورفعُهما إشارةً إلى رفع الحجاب بينه وبين ربِّه، كما أنَّ السَّبَّابةَ إشارةٌ إلى الوحدانية، ذكره ابن شهاب.

(ثُمَّ يَضَعُ كَفَّ يَدِهِ (٥) الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى)، نَصَّ عليه (٦)؛ «لأنَّ


(١) أخرجه مسلم (٣٩١).
(٢) في (و): رواه مسلم واختاره.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٨.
(٤) كتب على هامش (و): قال في المغني: فأما المرأة؛ قد ذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد؛ إحداهما: ترفع؛ لما روى الخلاَّل بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين: (أنهما كانا يرفعان أيديهما)، وهو قول طاوس، ولأنَّ من شرع في حقِّه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل، فعلى هذا ترفع قليلاً، قال أحمد: (رفع دون رفع). والثانية: لا يشرع؛ لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.
(٥) قوله: (كف يده) هو في (أ) و (ب) و (د): كفه من.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٨.