للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سماعُ غيره، وذلك مطلوبٌ؛ لما فيه مِنْ متابَعة المأمومين لإمامهم، وكذا جهره بتسميعٍ وسلامٍ وقراءةٍ في جهرية، فإن لم يمكنه إسماعهم؛ جهَر به بعضهم ليُسمِعهم؛ لما في الصَّحيح عن جابر قال: «صلَّى بنا رسولُ الله وأبو بكر خلفَه، فإذا (١) كبَّر رسولُ الله كبَّر أبو بكرٍ ليُسمِعَنا (٢)» (٣).

وكذا حكم جهرِه (٤) بتحميدٍ وسلامٍ لحاجةٍ، فيُسنُّ.

(وَيُسِرُّ غَيْرُهُ بِهِ)؛ أي: بالتَّكبير (وَبِالْقِرَاءَةِ)؛ لأنَّه لا حاجة إليه، وربَّما لبَّس على المأمومِين، وإنَّما سُنَّ له الإسرارُ بها في حال إخفاء الإمام لا في حال جهره؛ لأنَّه يُسنُّ له الإنصاتُ، والجمعُ بين مسنونيَّة الإسرارِ والإنصاتِ متناقِضٌ.

(بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ)؛ لأنَّه يجب على كل مصلٍّ أن يجهَر بكلِّ (٥) قولٍ واجب بقدر ما يُسمِعُ نفسَه؛ لأنَّه لا يكون كلامًا بدون الصَّوت، وهو ما يتأتَّى سماعُه، وأقرب السَّامعين إليه نفسه، وهذا ليس يفيد في مسنونية ذلك؛ لأنَّه لو رفع صوتَه بحيث يُسمِعُ من يليه فقط؛ لكان مُسِرًّا آتيًا بالمقصود.

وهذا إن (٦) لم يَمنَع مانِعٌ من سماع نفسه، فإن كان؛ فبحيث يحصل السَّماع مع عدمه.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندبًا بغير خلاف نعلمه (٧) عند افتِتاحها، وليس بواجب اتِّفاقًا، ويقال لتاركه: تارك السُّنَّة، وقال القاضي: لا بأس أن يقال: هو مبتدِعٌ.


(١) في (و): فلما.
(٢) في (أ) و (ب): يسمعنا.
(٣) أخرجه مسلم (٤١٣).
(٤) في (أ) و (ب) و (د) و (و): جهرٍ.
(٥) في (د): كل.
(٦) في (و): إذا.
(٧) ينظر: الأوسط ٣/ ١٣٧، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٢٧.