للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في نفل، ذكره القاضي.

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا؛ لَزِمَهُ تَعَلُّمُهَا)؛ لأنَّها ركن في الصَّلاة، فلزمه تعلُّمها كالفاتحة، زاد في «الرِّعاية»: في مكانه أو فيما قرُب منه.

وقال في «التَّلخيص»: إن كان في البادية؛ لزِمه قصدُ البلد لتعلُّمه، ولا يكفيه التَّرْجمة بدلاً، بخلاف التيمُّم.

(فَإِنْ) عجَز، أو (خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ؛ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ)، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وصحَّحه ابن تميم، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّه عجَز عن اللفظ، فلزمه الإتيانُ بمعناه؛ كلفظة النِّكاح.

وعنه: لا يكبِّر إلاَّ بالعربيَّة، اختاره الشَّريف؛ لأنَّه ذِكرٌ تعيَّنتْ صيغته، فلم يترجم عنه؛ كالقراءة، وكالقادر، فيُحرِم بقلبه، وقيل: يجب تحريك لسانه، وإن قدر على البعض قاله.

وحكم الذِّكر الواجبِ؛ كالتَّكبير في ذلك، بخلاف المسنون، فإنَّه لا يَأتِي به بغير العربيَّة، نَصَّ عليه، فإن ترجم عنه؛ بطلت.

فرعان:

الأوَّل: إذا عرف لسانًا فارسيًّا وسريانيًّا؛ فثالثها: يخيَّر، ويقدَّمان على التُّركي، وقيل: يخيَّر كما يخيَّر بين التُّركي والهنديِّ.

الثَّاني: يَلزَم الأخرسَ ومن سقط عنه النُّطقُ؛ تحريكُ لسانه بقدر الواجب من القراءة ونحوِها، ذكره القاضي وصاحب «التَّلخيص» وغيرُهما؛ لأنَّ الصَّحيحَ يَلزَمه النُّطقُ بتحريك لسانه، فإذا عجَز عن أحدهما لزِمه الآخَرُ.

واختار المؤلِّف، ورجَّحه في «الشَّرح»: لا، كمن سقط عنه القيامُ سقط عنه النُّهوضُ إليه وإن قدَر عليه؛ لأنَّه عبَثٌ، ولم يَرِدِ الشَّرع به؛ كالعبَثِ بسائر جوارحه، وإنَّما لزم القادر ضرورةً.

(وَ) يُستحبُّ أن (يَجْهَرَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ) بحيث يُسمِع مَنْ خلفَه، وأدناه