للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حديث أبي موسى -حين سأله السَّائل- حين زالت الشَّمس، ثمَّ أخَّرها في اليوم الثَّاني حتَّى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، وقال: «الوقْتُ فيما بيْن هذَينِ» رواه مسلمٌ (١)، وعن عبد الله بن عمرو (٢) مرفوعًا: «وقت صلاة الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر» رواه مسلم (٣)، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: (إذا زالت الشمس (٤) فكان الظلُّ بعد الزوال مثله) (٥).

ومعرفة ذلك: أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثمَّ تُنظر (٦) الزِّيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص؛ فقد انتهى وقت الظُّهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا.

وعنه: آخره أول وقت العصر، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات.

قال أحمد: الزَّوال في الدُّنيا واحد، وأنكر على المنجِّمين أنَّه يتغيَّر في البلدان (٧)، ومثله لا يقول ذلك إلاَّ عن (٨) توقيف.

(وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا)؛ لما روى أبو بَرْزةَ قال: «كان رسول الله يصلِّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأُولى حين تَدْحَضُ (٩) الشَّمس» (١٠)، وقال جابِرٌ: «كان


(١) أخرجه مسلم (٦١٤).
(٢) في (ب) و (و): عمر.
(٣) أخرجه مسلم (٦١٢).
(٤) قوله: (وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر) إلى هنا سقط من (أ) و (ب).
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٧١.
(٦) في (أ) و (ب): ينظر.
(٧) ينظر: مسائل حرب: الطهارة والصلاة ص ٥٩١.
(٨) في (و): من.
(٩) كتب على هامش الأصل و (د): (يعني تزول).
(١٠) أخرجه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧).