للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حزيران، ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وسُدُس في نصفِ كانونَ الأوَّلِ، وهو أكثر ما تزول (١) عليه الشَّمس.

فإذا أردت معرفة ذلك (٢): فقف على مستوٍ من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلُّك، ثمَّ ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النَّقص فهو وقت زوال الشَّمس، وتجب (٣) به الظُّهر.

وعُلم منه: أن الصَّلاة تجب بأوَّل الوقت وجوبًا موسَّعًا (٤)، نَصَّ عليه في رواية أبي طالِبٍ (٥).

وشرط ابن بَطَّة وابن أبي موسى: مُضِيَّ زمن يتَّسع لأدائها؛ حذارًا من تكليف ما لا يطاق.

وجوابه: أنَّه (٦) لا يكلَّف (٧) بالفعل قبل الإمكان حتَّى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإنَّما يَثبُت في ذمَّته بفعله إذا قدر؛ كالمُغْمَى عليه.

وأمَّا آخره فقال: (إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)، وهو المراد بقولهم: سوى (٨) الزَّوال، نَصَّ عليه لما سبق، وصلاَّها


(١) في (و): يزول.
(٢) في (د): ذاك.
(٣) في (ب) و (و): ويجب.
(٤) كتب على هامش الأصل و (د): (في حق من هو من أهل الوجوب).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٧٠، الانتصار ٢/ ١٠٤.
(٦) قوله: (أنه) سقط من (و).
(٧) في (أ): تكلف.
(٨) زيد في (د): في.