للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَلِفَ بسُقوطه؛ لأِنَّه مُلجَأٌ لم يَتَسبَّبْ، وإنْ تَلِفَ شَيءٌ بدوامِ مُكْثِه، أوْ بانتقاله (١)؛ ضَمِنَه.

واختار في التَّائب العاجز عن مُفارَقةِ المعصية في الحال، أو العاجِزِ عن إزالةِ أَثَرِها؛ كمُتوسِّطِ المكان المغصوب، ومتوسِّط (٢) الجرحى (٣): تصحُّ تَوبَتُه مع العزم والنَّدم (٤)، وأنَّه ليس عاصِيًا بخروجه من الغَصْب.

(وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى طَعَامِ إِنْسَانٍ، أَوْ شَرَابِهِ، وَلَيْسَ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ، فَمَنَعَهُ حَتَّى مَاتَ؛ ضَمِنَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ)؛ لِمَا رُوِي: أنَّ رجلاً أتى أهلَ أبْياتٍ فاسْتَسْقاهم، فلم يَسْقُوه حتَّى مات، فأغْرَمَهم عمرُ الدِّيَةَ (٥)، حكاه أحمدُ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ، وقال: (أَقُولُ به) (٦)، قال القاضي وأبو الخَطَّاب في «رؤوس مسائله»: ولم يُعرَفْ له مُخالِفٌ، ولأِنَّه تسبَّبَ إلى هلاكه بمَنْعِه ما يَسْتَحِقُّه، فضَمِنَه، كما لو مَنَعَه طعامَه حتَّى هلك (٧)، وكأخْذِه ذلك لغيره وهو عاجِزٌ، فيَتلَفُ، أوْ دابَّتُه.

وظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ على مانِعِ الطَّعامِ؛ لأِنَّه تعمَّدَ الفِعْل الذي يَقتُلُ مِثْلُه غالِبًا.


(١) في (ن): وانتقاله.
(٢) في (م) و (ن): ويتوسط.
(٣) في (م): الخرقي.
(٤) قوله: (والندم) سقط من (م).
(٥) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٥٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١١٨٥١)، عن حماد بن زيد، عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان، عن الحسن مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٨٩٩)، من طرق عن الحسن أيضًا، والحسن لم يسمع من عمر .
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٠٠.
(٧) قوله: (بمنعه ما يستحقه فضمنه، كما لو منعه طعامه حتى هلك) سقط من (م).