للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تجب (١) على عاقِلَتِه.

وقِيلَ: دَمُه كلُّه هَدرٌ، اختاره في «المحرَّر».

(وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّه هَلَكَ بجَذْبَتِه.

وقدَّم في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها على الأوَّل والثَّالث لمشارَكته إيَّاه.

وقيل: بل عَلَيهما ثُلثاها، والباقي يُقابِل نفسه، وفيه الوجْهانِ.

قال المجْدُ: وعِنْدي لا شَيءَ منها على الأوَّل (٢)، بل على الثَّالث كلُّها، أوْ نِصفُها، والباقي يُقابِلُ فِعْلَ نفسه.

وقال بعضُ أصحابنا: يَجِبُ على الأوَّل نصفُ دِيَتِه، ويُهدَرُ نِصفُها في مُقابَلةِ فِعْلِ نفسه.

ويتخرَّج وجهٌ، وهو: وُجوب نصفِ دِيَته على عاقِلَتِه لِوَرثَته، كما إذا رمى ثلاثةٌ بمنجنيقٍ فقَتَلَ الحَجَرُ أحدَهم.

وإنْ كان الثَّالِثُ جذَبَ رابِعًا؛ فدِيَتُه على الثَّالث فقطْ، وقِيلَ: على الثَّلاثة.

فرعٌ: إذا (٣) لم يَسقُطْ بعضُهم على بعضٍ، بل ماتوا بسقوطهم، وفي «المغني»: أو وَقَعَ وشكَّ (٤) في تأثيره، أو قَتَلهم (٥) في الحفرة (٦) أسدٌ (٧)، ولم يَتجاذَبُوا؛ فدِماؤهم مُهدَرَةٌ.


(١) في (م): فيسقط وتجب.
(٢) قوله: (والثالث لمشاركته إياه … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) في (ظ): وإذا.
(٤) في (م): شك.
(٥) قوله: (أو قتلهم) سقط من (م).
(٦) في (م) الحضرة.
(٧) في (م) و (ن): أشد.