للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ (١)، وقاله الزبير (٢)، وشُرَيحٌ، والنَّخَعِيُّ.

قال (٣) في «المغني»: لو قال قائلٌ: لَيسَ على الأعمى ضَمانُ البصير؛ لأِنَّه الذي قاده إلى المكان الذي (٤) وقعا فيه (٥)، وكان سببَ وقوعه عليه، ولذلك (٦) لو فعله قصدًا؛ لم يَضمَنْه بغير خلافٍ (٧)، وكان عليه ضمانُ الأعمى، إلاَّ أنْ يكونَ مُجمَعًا عليه (٨).

(وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ جَذَبَ الثَّانِيَ، وَجَذَبَ الثَّانِي الثَّالِثَ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّالِثِ)؛ لأِنَّه لا فِعْلَ له، (وَدِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ)، وهو المذهب (٩)، قدَّمه في «المحرَّر»، و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه هو جَذَبهُ وباشَرَه بذلك، والمباشَرةُ تَقطَعُ حكمَ المتسبِّب؛ كالحافر مع الدَّافع.

(وَفِي) الوجه (الثَّانِي: عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّ الأوَّل جَذَبَ الثَّانيَ الجالِب (١٠) للثَّالث، فصار مُشارِكًا للثَّاني في إتْلافِه.

وقِيلَ: بل عَلَيهِما ثُلُثاها، وبقيَّتُها تُقاِبل (١١) جَذْبَتَه؛ فتَسقُطُ، أو


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٨)، والدارقطني (٣١٥٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦٤٠٢)، ورجاله ثقات لكنه منقطع، علي بن رباح اللخمي لم يدرك عمر. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٠٢.
(٢) قوله: (وقاله الزبير) سقط من (م). وفي المغني ٨/ ٤٢١، والشرح الكبير ٢٥/ ٣٤١: ابن الزبير. ولم نقف على من رواه مسندًا.
(٣) في (ن): وقال.
(٤) قوله: (الذي) مكانه بياض في (م).
(٥) في (م): به.
(٦) في (ن): وكذلك. وقوله: (عليه ولذلك) في (م): وليس.
(٧) ينظر: المغني ٨/ ٤٢١.
(٨) زيد في (م): وإن مات الأول من سقطته فديته على عاقلتهما.
(٩) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و (ن).
(١٠) قوله: (الجالب) مكانه بياض في (م).
(١١) في (م): يقابل.