للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ) على الأصحِّ، (حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ)، فيَرَى فيه رأْيَه؛ لأِنَّ الخيَرة في أمر الأسير (١) إليه.

والثَّانيةُ: يجوز؛ كما لو قاتله.

(إِلاَّ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ المَسِيرِ (٢) مَعَهُ)، فله إكراهُه بالضَّرْب وغيرِه، فإن لم يمكنه، وهو المراد بقوله: (وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ)؛ فإنَّه حينئِذٍ له قَتْلُه، فإن امتنع من الانقياد معه لجُرح أو مرض؛ فله قتلُه.

وعنه: الوقف في المريض، وفيه وجهان: أصحُّهما الجوازُ؛ لأنَّ ترْكَه حيًّا ضرَرٌ على المسلمين.

ونقل أبو طالب: لا يُخلِّيه ولا يقتله (٣).

ويحرُم قتْلُ أسيرِ غيرِه (٤)، ولا شيء عليه، نَصَّ عليه (٥).

واختار (٦) الآجُرِّيُّ: لرجُلٍ قتْلُه لمصلحة؛ كقتل بلالٍ أميَّةَ بنَ خَلَفٍ أسيرَ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوْفٍ، وأعانه عليه الأنصار (٧)، وقال: من قتل أسيرًا (٨) فلا شيء عليه (٩).

وإن (١٠) قتل امرأةً أو صبِيًّا؛ عاقَبه الأميرُ، وغرِم ثمنه غنيمةً؛ لأنَّه صار رقيقًا بنفس السَّبْي.


(١) في (ح): اليسير.
(٢) في (أ): السير.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٦.
(٤) في (ب) و (ح): عنده. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٦.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٦.
(٦) في (ب) و (ح): واختاره. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٦.
(٧) أخرجه البخاري (٢٣٠١)، من حديث عبد الرحمن بن عوف .
(٨) في (أ): قتيلاً.
(٩) قوله: (عليه) سقط من (ح).
(١٠) في (ح): ومن.