للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ يَكُونُوا (١) يَفْعَلُونَهُ بِنَا)، فنفعله بهم، قال أحمد: (لأنَّهم يكافَؤُون على فعلهم) (٢)، وهذا ممَّا لا خلافَ فيه (٣)، ذكره في «المغني» و «الشَّرح».

(وَكَذَلِكَ رَمْيُهُمْ بِالنَّارِ، وَفَتْحُ الْمَاءِ لِيُغْرِقَهُمْ)؛ أي: فيه روايتان:

إحداهما: يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ القصدَ مكافأتُهم، وإقامةُ كلمة الحقِّ، فإذا كان ذلك وسيلةً إليه؛ جاز؛ كالقتل، لكن إنْ قدَر عليهم بغيره؛ لم يَجُزْ تحريقُهم بالنَّار بغير خلاف (٤)، وعند العجز: يجوز في قول أكثر العلماء، وكذا القول في فتح البثوق ليغرقهم.

والثَّانيةُ: المنْعُ، أمَّا النَّارُ؛ فلا يُعذِّب بها إلاَّ الله تعالى، وأما الماء؛ فلأن الإتْلافَ به يعم النساء والذُّرِّيَّة، مع أنَّ عنه مندوحة (٥)، لكن لو لم يُقدَر عليهم إلاَّ به، أو كانوا يفعلونه بنا؛ جاز.

(وَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ لَمْ يُقْتَلْ صَبِيٌّ) لم يبلُغْ، بغير خلافٍ (٦)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن قَتْل النِّساء والصِّبيان» متَّفقٌ عليه (٧)، ولأِنَّه يصير رقيقًا بنفس السَّبْي؛ ففي قَتْله إتلافُ المال.

فإن شكَّ في بلوغه؛ عُوِّل على شَعْر العانة، قاله في «البلغة».

(وَلَا امْرَأَةٌ)؛ لِمَا ذكرنا، والخنثى كهي.

(وَلَا رَاهِبٌ) في صَومَعَته، قال جماعةٌ: ولا يُخالِطُ النَّاس؛ لقول عمر: «ستمُرُّون على قومٍ في صوامعَ لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدَعُوهم حتَّى


(١) في (ح): كانوا.
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٤.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٩١.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٥.
(٥) في (ب) و (ح): وجهًا.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٧.
(٧) أخرجه البخاريُّ (٣٠١٥)، ومسلمٌ (١٧٤٤).