(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١). (٣) في (و): فيتعين. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٧. (٥) قال في المغني (٢/ ٣٨٤): (ما أعجب حال الكوفيين، سفيان ينصرف إذا كبَّر الرابعة، والنبي ﷺ كبَّر خمسًا، وفعله زيد بن أرقم وحذيفة، وقال ابن مسعود: كَبِّر ما كَبَّر إمامك)، وينظر: التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٣٤١. وأثر ابن مسعود ﵁: أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٩٨)، وعبد الرزاق (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة (١١٤٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٨٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٤٥)، قال ابن حزم في المحلى ٣/ ٣٤٩: (هذا إسناد في غاية الصحة). (٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٨، مسائل عبد الله ص ١٣٨.