للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الخلاف» قول (١) أحمد في رسالة مسدَّدٍ: (خالفني الشَّافعيُّ في هذا، فقال: إذا زاد على أربعٍ تُعاد الصَّلاة، واحتجَّ بحديث النَّجاشِيِّ (٢)، قال أحمد: والحجَّةُ له).

ويمكن الجمع بينهما: بأنَّ المداومة على أربعٍ تدُلُّ على الفضيلة، وغيرها يدُلُّ على الجواز، فتتعين (٣) المتابعةُ.

وإذا لم يُتابِعْ في الزِّيادة؛ فلا يجوز للمأموم السَّلام قبلَه، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّها زيادةٌ مختلَفٌ فيها.

وذكر أبو المعالِي وجْهًا: ينوي مفارقتَه ويسلِّم، كما لو قام إلى خامسةٍ، وعجِبَ أحمدُ من ذلك مع ما ورد، قال ابنُ مسعودٍ: «كبِّرْ ما كبر إمامُك» (٥).

تنبيهٌ: المنفرِد كإمام في زيادةٍ.

ولو كبَّر فجيء بثانيةٍ أو أكثر، فكبَّر الإمامُ ونواهما؛ جاز، نصَّ عليه (٦)، إذا بقيَ من تكبيره أربعٌ، فيقرأ في الخامسة، ويصلِّي في السَّادسة، ويدعو في السَّابعة، ولو جِيءَ بخامسة لم يكبِّر عليها الخامسة؛ لئلاَّ يفضي إلى زيادة التَّكبير على سبْعٍ، أو نقصان الخامسة من أربعٍ، وكلاهما ممنوعٌ.


(١) في (د) و (و): قوله.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
(٣) في (و): فيتعين.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٧.
(٥) قال في المغني (٢/ ٣٨٤): (ما أعجب حال الكوفيين، سفيان ينصرف إذا كبَّر الرابعة، والنبي كبَّر خمسًا، وفعله زيد بن أرقم وحذيفة، وقال ابن مسعود: كَبِّر ما كَبَّر إمامك)، وينظر: التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٣٤١.
وأثر ابن مسعود : أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٩٨)، وعبد الرزاق (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة (١١٤٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٨٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٤٥)، قال ابن حزم في المحلى ٣/ ٣٤٩: (هذا إسناد في غاية الصحة).
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٨، مسائل عبد الله ص ١٣٨.