للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسهوًا يكبِّرها (١) ما لم يطل الفصل.

وقيل: يعيدها؛ لفعل أنس (٢).

والمنصوص (٣): أنَّه لا يستأنفها (٤) إلاَّ إذا طال، أو وجد مُنافٍ من كلامٍ أوْ نحوِه.

(وَالْفَاتِحَةُ)، ولَم يُوجِب الشَّيخُ تقيُّ الدِّين قراءةً، بل استَحبَّها، وهو ظاهِرُ نقلِ أبِي طالبٍ (٥).

(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ؛ لقوله: «لَا صلاةَ لِمَنْ لم يُصَلِّ علَى نَبيِّه» (٦)، وقال ابنُ تميمٍ: وإنْ قُلْنا: لا تَجِب في الصَّلاة؛ لم تَجِب هنا.

(وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ)؛ لأنَّه هو المقصود، فلا يجوز الإخلالُ به.


(١) في (د) و (و): يكبر.
(٢) قال في كشاف القناع (٢/ ١١٦): (روي عن قتادة: أن أنسًا صلى على جنازة فكبَّر عليها ثلاثًا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع، فكبَّر أربعًا. رواه حرب في مسائله، والخلال في جامعه)، ولم نقف عليه في المطبوع منهما.
ونقل في المغني (٢/ ٣٨٥)، عن أحمد أنه قال: (قد كبر أنس ثلاثًا ناسيًا؛ فأعاد).
والذي وقفنا عليه من طريق قتادة: ما أخرجه عبد الرزاق (٦٤١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٤٦)، عن قتادة، عن أنس: أنه كبَّر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثًا، قال: «فصُفُّوا»، فصَفُّوا، فكبر الرابعة. وإسناده صحيح.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤١.
(٤) في (د): فيستأنفها.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤١.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٤٠٠)، والدارقطني (١٣٤٢)، والحاكم (٩٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦٧)، من رواية عبد المهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد مرفوعًا، ولفظه عند ابن ماجه: «ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي»، واللفظ الذي ذكره المؤلف هو عند البقية، وعبد المهيمن بن عباس تكلم فيه جماعة، قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)، وضعف إسناده البيهقي وابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٦٣٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢.