(٢) قال في كشاف القناع (٢/ ١١٦): (روي عن قتادة: أن أنسًا صلى على جنازة فكبَّر عليها ثلاثًا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع، فكبَّر أربعًا. رواه حرب في مسائله، والخلال في جامعه)، ولم نقف عليه في المطبوع منهما. ونقل في المغني (٢/ ٣٨٥)، عن أحمد أنه قال: (قد كبر أنس ثلاثًا ناسيًا؛ فأعاد). والذي وقفنا عليه من طريق قتادة: ما أخرجه عبد الرزاق (٦٤١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٤٦)، عن قتادة، عن أنس: أنه كبَّر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثًا، قال: «فصُفُّوا»، فصَفُّوا، فكبر الرابعة. وإسناده صحيح. (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤١. (٤) في (د): فيستأنفها. (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤١. (٦) أخرجه ابن ماجه (٤٠٠)، والدارقطني (١٣٤٢)، والحاكم (٩٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦٧)، من رواية عبد المهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد مرفوعًا، ولفظه عند ابن ماجه: «ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي»، واللفظ الذي ذكره المؤلف هو عند البقية، وعبد المهيمن بن عباس تكلم فيه جماعة، قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)، وضعف إسناده البيهقي وابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٦٣٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢.