للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالسَّلَامُ)؛ لأنَّه كان يُسلِّم على الجنائز (١)، وقال: «صَلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي» (٢)، والمراد به واحدة. وعنه: ثنتان.

وظاهر (٣) ما ذكره في «المستوعب» و «الكافي»، وهنا: أنَّه تتعيَّن القراءةُ في الأُولى، والصَّلاة في الثَّانية، والدُّعاء في الثالثة (٤)، وقدَّم في «الفروع» خلافَه.

ويُشترَط لها:

النِّيَّةُ، فينوي الصَّلاة على الميت، ولا يَضُرُّ جهلُه بالذَّكَر وغيرِه، فإنْ جَهِله؛ نَوَى من يصلِّي عليه الإمامُ.

وإن نوى أحدَ الموتى؛ اعتُبِر تعيِينُه، فإن نوى على رجلٍ فبان امرأةً، أو عكسُه؛ فقال أبو المعالي: يُجزِئه؛ لقوة التَّعيين على الصِّفة.

والقيامُ في فرضها؛ لأنَّها فرضُ كفايةٍ، فيَجِب فيها القيامُ كالمكتوبة، فلا تصح (٥) من قاعدٍ، ولا على راحلةٍ بلا عُذْرٍ، وظاهره: ولو تكرَّرت إن قيل الثَّانيةُ فرضٌ.

والمؤلِّف تَرَك ذكرَهما لظهورهما.

وإسلامُ الميت، والطَّهارةُ من حدَثٍ ونَجَسٍ، والاِستقبالُ، والسُّترةُ كمكتوبة، فإن تعذَّر تطهير الميت؛ صُلِّيَ عليه.

وحضورُ الميت بين يدي المصلِّي، فلا تصح (٦) على جنازةٍ محمولة (٧)،


(١) في (أ): الجنازة.
(٢) أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث ، ولفظه للبخاري.
(٣) في (و): وظاهره.
(٤) في (أ): للثالثة.
(٥) في (د) و (و): فلا يصح.
(٦) في (و): فلا يصح.
(٧) في (أ): مجهولة.