(٢) قلت: هَذَا أَحدُ قَولَي الشَّافعي ﵀، والقولُ الآخرُ: أَنَّها تَحيضُ، ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٤٥)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٧٤) والمجموع للنووي (٢/ ٣٨٢).(٣) زيادة من شرح ابن بطال (١/ ٤٤٤) يقتضيها السياق.(٤) نَقَل الإجمَاعَ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَة: ابن حَزْمٍ في مَرَاتبِ الإجماع (ص: ٢٦٢)، وابنُ قُدَامة المقدسي في المغني (١٤/ ٥٩٦)، وابنُ الملقِّن في التوضيح (٥/ ٩٦).(٥) ينظر: الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٣٩)، والتاج والإكليل (٤/ ١٤٩).(٦) ينظر: الأم للشافعي (٣/ ١٤٣)، ومختصر المزني (ص ٣٢٦)، والحاوي الكبير للماوردي (١٨/ ٣٠٨).(٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute