(٢) حديث (رقم: ١٥٠٠). (٣) هذا الأثر: عَلَّقه البُخاريُّ في هَذا الموطِن، وقَدْ وَصَلَه الشَّافعي في الأُمِّ (٢/ ٤٢)، وعبدُ الرَّزاق الصَّنْعانيُّ في المصنف (٤/ ٦٥)، وأبو عَبِيد القاسم بن سَلَّام في كتاب الأموال (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٢)، وابن زَنجويه في الأموال (رقم: ١٢٨٨)، ومن طريق الشافعيِّ البيهقيُّ في الكبَرى (٤/ ١٤٦)، جميعا من طُرقٍ عن عَمْرو بن دِينَارٍ عن أُذينة عن ابن عَبَّاسٍ ﵄ به. وإسنادُه صَحيح، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٥). وقد وَرَد عن ابن عَبَّاس ﵄ بإسنادٍ صحيحٍ أيضا - الشَّكُّ في حُكْم الزكاة في العَنْبر: فرَوى =