للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِعْدَاءِ لِلسُّلْطَانِ عَلَى الخَصْمِ، وَدَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الإِعْدَاءِ لِلْخَصْمِ عَلَى خَصْمِهِ.

وَدَلِيلٌ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُغَيَّرَ بِنَفْسِهِ مَا يُنْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَجِّهَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ غَيْرَهُ فِي أُمُورِهِ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ دَاخِلًا فِي أَهْلِ التَّجَبُّرِ، لأَنَّهُ دَعَا زَيْدًا وَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَمْ يَصِلْ هُوَ بِنَفْسِهِ إِلَى حَيْثُ حَمْزَةُ بِهِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سُنَّةِ الاِسْتِنْدَانِ فِي الدُّخُولِ.

وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْتِئْذَانَ الوَاحِدِ كَانَ عَنْهُ وَعَنِ الجَمَاعَةِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَتِيقَ الرَّجُلِ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى أَبِيهِ دُونَ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ جَائِزُ لِلْإِمَامِ إِذَا جَاءَهُ أَحَدٌ مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي هَيْئَةِ مَظْلُومٍ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْمَسْأَلَةِ، لِقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ حِينَ رَآهُ مُتَغَيِّرًا: (مَا لَكَ؟).

وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِتَحَسُّسٍ.

وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ يَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ عَلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ اللَّوْمَ، لأَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ جَائِزًا فِي الوَقْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ شُرْبُ الخَمْرِ مُبَاحًا، فَلأَنْ يَجُوزَ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا أَوْلَى.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْمَ السَّكْرَانِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ بَعْضُ العَقْلِ، وَقَالَ أَبُو

<<  <  ج: ص:  >  >>