[٦٠٠] سنده صحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٤٧١) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة والبيهقي. وسبق أن أخرجه المصنف في المطبوع من "سننه"، في كتاب النكاح، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة (١ / ٢٣٦ رقم ٩٧١) بمثل ما هنا سواء، إلا أنه قال: ((الرضاع)) بدل: ((الرضاعة)) . ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ١٥٨) في النكاح، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما، بمثل لفظ المصنف في كتاب النكاح. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص٩٣ رقم ٢١٠) عن شيخه الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الأسدي، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، و {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦ / ٢٧٢ رقم ١٠٨٠٨) من طريق الثوري. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الطبراني في "معجمه الكبير" (١١ / ٤٣١ رقم ١٢٢٢) . ومن طريق سفيان الثوري أيضًا أخرجه: ابن جرير في "تفسيره" (٨ / ١٤١ - ١٤٢ رقم ٨٩٤٤ و ٨٩٤٥ و ٨٩٤٦) . =